| الأمانة العامة
1- تتولى الامانة العامة متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر ومراقبة انشطته، والتعبير عن مواقفه، وانتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية، ومراقبة اعمالها وتأمين موارد المؤتمر ومراقبة انفاقها، والمصادقة على موازنة المؤتمر، وتعيين مراقب الحسابات لمراجعة الحسابات السنوية للمؤتمر . 2- تتكون الامانة العامة من : أ – الامين العام ب - الامناء العامين السابقين ج- الاعضاء المنتحبين د- الاعضاء الاضافيين 3- ينتخب المؤتمر امينا عاما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 4- ينتخب المؤتمر خمسة وعشرين عضوا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 5- يحق لاعضاء الامانة العامة في اجتماع عادي اختيار ما لا يزيد على خمسة من الاعضاء المشاركين في تجمع المؤتمر واضافتهم لعضويتها اذا دعت الحاجة لذلك. 6- تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة اعضاء هم الامين العام،وامين المال،وخمسة اعضاء اخرين،تختارهم الامانة العامة،وذلك لمدة ولايتها. 7- تختار الامانة العامة احد اعضاء اللجنة التنفيذية نائبا للامين العام يقوم بمساعدة الامين العام على انجاز مهامه ويحل محله في حال غيابه او تعذر قيامه بمسؤولياته وذلك لحين انعقاد المؤتمر السنوي. 8- يرأس الامين العام اجتماعات الامانة العامة واللجنة التنفيذية. 9- الامين العام هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر ويمثله امام الغير في المحافل الرسمية والشعبية. 10- تتولى الامانة العامة تنفيذ قرارات المؤتمر،ونشر بيانه،والتحضير لدورات انعقاده واتخاذ المواقف باسمه. 11- تضع الامانة العامة نظاما داخليا للمؤتمر. 12- اذا شغر،لاي سبب من الاسباب،مركز عضو او اكثر من اعضاء الامانة العامة،يتوجب على الامانة العامة ان تنتخب،من بين اعضاء التجمع،الاعضاء اللازمين لملء المراكز الشاغرة فيها. وذلك لمدة تنتهي بانعقاد الدورة السنوية للمؤتمر،مع اعطاء الاولوية في الاختيار للاعضاء الذين نالوا العدد الاكبر من الاصوات عند انتخاب اعضاء الامانة العامة من طرف المؤتمر. واذا لم يتوفر اعضاء احتياط للاختيار من بينهم،يتوجب على المؤتمر في اقرب دورة سنوية له ان ينتخب العدد اللازم من الاعضاء لملء المراكز الشاغرة. 13- تعقد الامانة العامة اجتماعين كل سنة على الاقل وفي كل وقت تدعو الحاجة،وذلك بدعوة من الامين العام او بطلب من ثلث اعضائها. 14- تعتبر اجتماعات الامانة العامة قانونية بحضور اكثر من نصف الاعضاء. واذا لم يتوفر النصاب القانوني تدعى الامانة العامة الى اجتماع ثان بعد فترة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاجتماع الاول،ويكون هذا الاجتماع عندئذ قانونيا بمن حضر،على الا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن الثلث. 15- تتخذ الامانة العامة قراراتها بأكثرية الحاضرين،وعند تعادل الاصوات يكون صوت الامين العام مرجحا. 16- تدون مذكرات الامانة العامة وقراراتها في محاضر متسلسلة موقعة من الامين العام ونائب الامين العام المساعد. |