الأمين العام

1- ينتخب المؤتمر امينا عاما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

2- يتولى الامين العام للمؤتمر الاختصاصات الاتية :

أ – تمثيل المؤتمر لدى السلطات والهيئات الرسمية والخاصة.

ب - يكون الناطق الرسمي باسم المؤتمر،في حدود ما تقرره الامانة العامة واللجنة التنفيذية.

ج- الدعوة لاجتماعات الدورة السنوية للمؤتمر.

د- الدعوة لاجتماعات الامانة العامة واللجنة التنفيذية ورئاستها.

هـ - تنفيذ قرارات الامانة العامة واللجنة التنفيذية.

و- ادارة اجهزة المؤتمر واعماله وتوقيع العقود والمعاملات المتعلقة بأنشطته.

ز- الانفاق على انشطة المؤتمر،في حدود ميزانيته،وضمن توجيهات اللجنة التنفيذية.

ح- تعيين موظفي الامانة العامة في الوظائف الملحوظة في ملاك المؤتمر وبالمرتبات المحددة في موازنته السنوية.

3- يقوم نائب الامين العام المساعد بمعاونة الامين العام في اعماله التي يخوله اياها،كما ينوب مناب الامين العام عند غيابه.