| الأمين العام
1- ينتخب المؤتمر امينا عاما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- يتولى الامين العام للمؤتمر الاختصاصات الاتية : أ – تمثيل المؤتمر لدى السلطات والهيئات الرسمية والخاصة. ب - يكون الناطق الرسمي باسم المؤتمر،في حدود ما تقرره الامانة العامة واللجنة التنفيذية. ج- الدعوة لاجتماعات الدورة السنوية للمؤتمر. د- الدعوة لاجتماعات الامانة العامة واللجنة التنفيذية ورئاستها. هـ - تنفيذ قرارات الامانة العامة واللجنة التنفيذية. و- ادارة اجهزة المؤتمر واعماله وتوقيع العقود والمعاملات المتعلقة بأنشطته. ز- الانفاق على انشطة المؤتمر،في حدود ميزانيته،وضمن توجيهات اللجنة التنفيذية. ح- تعيين موظفي الامانة العامة في الوظائف الملحوظة في ملاك المؤتمر وبالمرتبات المحددة في موازنته السنوية. 3- يقوم نائب الامين العام المساعد بمعاونة الامين العام في اعماله التي يخوله اياها،كما ينوب مناب الامين العام عند غيابه. |