ـ تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء، هم الأمين العام وخمسة أمناء عامون مساعدون وأمين للمال تختارهم الأمانة العامة لمدة ثلاث سنوات. 
ـ تتولى اللجنة التنفيذية مهام الأمانة العامة في الفترة الزمنية الفاصلة بين :اجتماعاتها. كما تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية 
أ ـ تنفيذ قرارات المؤتمر والأمانة العامة. 
ب ـ التحضير لدورات انعقاد المؤتمر. 
ج ـ تقدم للأمانة العامة اقتراح تعديل النظامين الأساسي والداخلي للمؤتمر. 
د ـ تقدم للأمانة العامة اقتراح تكوين المكاتب والفروع العائدة للمؤتمر، والاستعانة بمن تشاء من المستشارين. 
هـ ـ تقدم للأمانة العامة اقتراح تكوين اللجان المتخصصة. 
و ـ قبول الهبات والتبرعات وإقرار المساعدات. 
ز ـ إدارة أموال المؤتمر. 
ح ـ تقديم تقرير سنوي عن أنشطة المؤتمر إلى الأمانة العامة. 
ط ـ تنفيذ ما يوصي به المؤتمر والأمانة العامة من مهام وأعمال أخرى. 
ـ وللجنة التنفيذية أن تفوض الأمين العام ببعض اختصاصاتها في حدود هذا النظام. 
ـ يدعو الأمين العام اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع كلما تدعو الحاجة، وذلك في مقر المؤتمر أو في خارجه. 
ـ تقرر اللجنة التنفيذية طريقة عملها ومواعيد اجتماعاتها.
 |