ـ تتكون الأمانة العامة من:
أ ـ الأمين العام
ب ـ الأمناء العامون السابقون.
ج ـ الأعضاء المنتخبون.
د ـ الأعضاء الإضافيون.
ـ ينتخب المؤتمر أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ـ ينتخب المؤتمر خمسة وعشرين عضواً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ـ يحق لأعضاء الأمانة العامة في اجتماع عادي اختيار ما لا يزيد على خمسة من الأعضاء المشاركين في تجمع المؤتمر وإضافتهم لعضويتها إذا دعت الحاجة لذلك.
ـ يختار أعضاء الأمانة العامة من بينهم خمسة أمناء عامين مساعدين من المناطق الجغرافية المختلفة في الوطن العربي والمهجر، وأميناً للمال.
ـ تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء، هم الأمين العام والأمناء العامون المساعدون وأمين المال وذلك لمدة ولايتها.
ـ تختار الأمانة العامة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية نائباً للأمين العام يقوم بمساعدة الأمين العام على إنجاز مهامه ويحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمسؤولياته وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر السنوي.
ـ يرأس الأمين العام اجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
ـ الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر ويمثله أمام الغير في المحافل الرسمية والشعبية.
ـ تتولى الأمانة العامة تنفيذ قرارات المؤتمر، ونشر بيانه، والتحضير لدورات انعقاده واتخاذ المواقف باسمه.
ـ تضع الأمانة العامة نظاماً داخلياً للمؤتمر.
|