مذكرة الأمانة العامة إلى مؤتمر القمة العربي في الجماهيرية الليبيةأمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامبيان المؤتمر القومي العربي بمناسبة الذكرى الأولى لحرب إسرائيل على غزةالبيـان الختامــي لاجتماع الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربيأوراق العمـل المقدمـة إلـى اجتمـاع الأمانـة العامــة
   
الصفحة الرئيسة
المؤتمر القومي العربي الأول 1990
المؤتمر القومي العربي الثاني 1991
المؤتمر القومي العربي الثالث 1992
المؤتمر القومي العربي الرابع 1993
المؤتمر القومي العربي الخامس 1994
المؤتمر القومي العربي السادس 1996
المؤتمر القومي العربي السابع 1997
المؤتمر القومي العربي الثامن 1998
المؤتمر القومي العربي التاسع 1999
المؤتمر القومي العربي العاشر 2000
المؤتمر القومي العربي الحادي عشر 2001
المؤتمر القومي العربي الثاني عشر 2002
الدورة الطارئة 2002
المؤتمر القومي العربي الرابع عشر 2003
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
الأمانة العامة للمؤتمر ((الأمانة العامة للمؤتمر))
ـ تتكون الأمانة العامة من:
أ ـ الأمين العام
ب ـ الأمناء العامون السابقون.
ج ـ الأعضاء المنتخبون.
د ـ الأعضاء الإضافيون.
ـ ينتخب المؤتمر أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ـ ينتخب المؤتمر خمسة وعشرين عضواً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ـ يحق لأعضاء الأمانة العامة في اجتماع عادي اختيار ما لا يزيد على خمسة من الأعضاء المشاركين في تجمع المؤتمر وإضافتهم لعضويتها إذا دعت الحاجة لذلك.
ـ يختار أعضاء الأمانة العامة من بينهم خمسة أمناء عامين مساعدين من المناطق الجغرافية المختلفة في الوطن العربي والمهجر، وأميناً للمال.
ـ تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء، هم الأمين العام والأمناء العامون المساعدون وأمين المال وذلك لمدة ولايتها.
ـ تختار الأمانة العامة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية نائباً للأمين العام يقوم بمساعدة الأمين العام على إنجاز مهامه ويحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمسؤولياته وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر السنوي.
ـ يرأس الأمين العام اجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
ـ الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر ويمثله أمام الغير في المحافل الرسمية والشعبية.
ـ تتولى الأمانة العامة تنفيذ قرارات المؤتمر، ونشر بيانه، والتحضير لدورات انعقاده واتخاذ المواقف باسمه.
ـ تضع الأمانة العامة نظاماً داخلياً للمؤتمر.