ـ تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر ومراقبة أنشطته، والتعبير عن مواقفه، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ومراقبة أعمالها، وتأمين موارد المؤتمر ومراقبة إنفاقها، والمصادقة على موازنة المؤتمر، وتعيين مراقب الحسابات لمراجعة الحسابات السنوية للمؤتمر.
:ـ تتكون الأمانة العامة من
أ ـ الأمين العام
ب ـ الأمناء العامون السابقون.
ج ـ الأعضاء المنتخبون.
د ـ الأعضاء الإضافيون.
ـ ينتخب المؤتمر أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ـ ينتخب المؤتمر خمسة وعشرين عضواً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ـ يحق لأعضاء الأمانة العامة في اجتماع عادي اختيار ما لا يزيد على خمسة من الأعضاء المشاركين في تجمع المؤتمر وإضافتهم لعضويتها إذا دعت الحاجة لذلك.
ـ يختار أعضاء الأمانة العامة من بينهم خمسة أمناء عامين مساعدين من المناطق الجغرافية المختلفة في الوطن العربي والمهجر، وأميناً للمال.
ـ تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء، هم الأمين العام والأمناء العامون المساعدون وأمين المال وذلك لمدة ولايتها.
ـ تختار الأمانة العامة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية نائباً للأمين العام يقوم بمساعدة الأمين العام على إنجاز مهامه ويحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمسؤولياته وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر السنوي.
ـ يرأس الأمين العام اجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
ـ الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر ويمثله أمام الغير في المحافل الرسمية والشعبية.
ـ تتولى الأمانة العامة تنفيذ قرارات المؤتمر، ونشر بيانه، والتحضير لدورات انعقاده واتخاذ المواقف باسمه.
ـ تضع الأمانة العامة نظاماً داخلياً للمؤتمر.
ـ إذا شغر، لأي سبب من الأسباب، مركز عضو أو أكثر من أعضاء الأمانة العامة، يتوجب على الأمانة العامة أن تنتخب، من بين أعضاء التجمع، الأعضاء اللازمين لملء المراكز الشاغرة فيها، وذلك لمدة تنتهي بانعقاد الدورة السنوية للمؤتمر، مع إعطاء الأولوية في الاختيار للأعضاء الذين نالوا العدد الأكبر من الأصوات عند انتخاب أعضاء الأمانة العامة من طرف المؤتمر. وإذا لم يتوفر أعضاء احتياط للاختيار من بينهم، يتوجب على المؤتمر في أقرب دورة سنوية له أن ينتخب العدد اللازم من الأعضاء لملء المراكز الشاغرة.
ـ تعقد الأمانة العامة اجتماعين كل سنة على الأقل وفي كل وقت تدعو الحاجة، وذلك بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضائها.
ـ تعتبر اجتماعات الأمانة العامة قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تدعى الأمانة العامة إلى اجتماع ثان بعد فترة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع عندئذ قانونياً بمن حضر، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث.
ـ تتخذ الأمانة العامة قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الأمين العام مرجحاً.
ـ تدون مذكرات الأمانة العامة وقراراتها في محاضر متسلسلة موقعة من الأمين العام ونائب الأمين العام المساعد.
|