المؤتمر القومي العربـي
Arab National Congress
النظام الأساسي للمؤتمر القومي العربي
التعديلات التي أدخلتها المؤتمرات القومية السنوية إلى عام 2017
المادة الأولى: تعريف المؤتمر
المؤتمر تجمّع من المثقفين والممارسين العرب، من مختلف الأقطار العربية ومن أجيال عدة، المقتنعين بأهداف الأمة العربية، والراغبين في متابعة العمل من اجل تحقيق هذه الأهداف، وانجاز المشروع الحضاري القومي العربي، وهو يعمل على صعيد شعبي مستقل عن أنظمة الحكم، وينعقد سنوياً للنظر في حال الأمة، ومناقشة قضاياها الحيوية،وله أن يكوّن فروعاً في الأقطار العربية وخارجها.
المادة الثانية: هدف المؤتمر
الإسهام في شحذ الوعي العربي بأهداف الأمة المتمثلة في مشروعها الحضاري وهي: الوحدة العربية، والديمقراطية، والتنمية المستقلة، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والقومي،والتجدد الحضاري، وتحقيق التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنوع والتكامل، وتعبئة الطاقات الشعبية من اجل تحقيق هذه الأهداف، واتخاذ المواقف المعبرة عنها، وتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات المماثلة في أهدافها.
المادة الثالثة: تكوين المؤتمر وانعقاده
1- يتألف المؤتمر السنوي من جميع أعضاء تجمّع المؤتمر، ومن المدعوين الجدد.
2- يتكون تجمّع المؤتمر القومي العربي من:
أ. الأعضاء المشاركين في المؤتمرات السنوية، والذين يساهمون في أنشطته وبتقويم أعماله والتحضير لانعقاده وتقديم ترشيحات لمن يريد دعوتهم إليه من الأعضاء المؤازرين أو غيرهم، وأية أعمال أخرى يكلفون بها وفي حدود النظام الأساسي والداخلي للمؤتمر.
ب. الأعضاء المؤازرين الذين لا يشترط حضورهم المؤتمرات السنوية، ويتم ترشيحهم من قبل اثنين على الأقل من الأعضاء المشاركين وتوافق على عضويتهم اللجنة التنفيذية للمؤتمر بعد الوقوف على رأي أعضاء الأمانة العامة في الساحة التي يعملون فيها حول ترشيحهم.
وللعضوّ المؤازر نفس حقوق وواجبات الأعضاء المشاركين فيما عدا حق حضور المؤتمرات السنوية إلاّ لمن يُرشّح منهم لهذا الغرض ويحضر المؤتمر السنوي حيث يتحول إلى عضو مشارك.
3 - يجتمع المؤتمر السنوي خلال النصف الأول من السنة في احد الأقطار العربية، إلاّ إذا تعذر ذلك.
4 - يناقش المؤتمر تقريراً عن حال الأمة العربية خلال العام المنصرم، وقضية عربية حيوية أو أكثر، ومشروع بيانه الختامي.
5 - يتم ترشيح المدعوين الجدد لحضور المؤتمرات السنوية من قبل الأعضاء المشاركين و/أو اللجان والفروع، وتعرض الترشيحات، بعد الوقوف على رأي أعضاء الأمانة العامة في كل ساحة عربية حول المرشحين من تلك الساحة،على اللجنة التنفيذية لاختيار من ترى دعوته من بينهم.
المادة الرابعة: مالية المؤتمر
1- تتكون موارد المؤتمر من اشتراكات أعضاء التجمّع، والتبرعات والهبات والوصايا التي لا تُخلّ باستقلاليته وبعد موافقة اللجنة التنفيذية على قبولها.
2 – يكون إسهام أعضاء التجمّع في أنشطة المؤتمر تطوعا، بالجهد والمال، ما أمكن، عدا الاشتراك السنوي الذي يكون إلزاميا.
3 – القاعدة أن يتحمل القادرون من أعضاء المؤتمر نفقات السفر والإقامة للمشاركة في أنشطته.
المادة الخامسة: الأمانة العامة للمؤتمر
1- تتكون الأمانة العامة من:
أ. الأمين العام
ب. الأمناء العامين السابقين
ج. الأعضاء المنتحبين
د. الأعضاء الإضافيين
2- ينتخب المؤتمر أميناً عاما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
3- ينتخب المؤتمر خمسة وعشرين عضوا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
4- يحق لأعضاء الأمانة العامة في اجتماع عادي اختيار ما لا يزيد عن عشرة من الأعضاء المشاركين في تجمّع المؤتمر من ذوي الخبرة والحكمة، وإضافتهم لعضويتها إذا دعت الحاجة لذلك.
5- تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء هم الأمين العام، وأمين المال، وخمسة أعضاء آخرين، تختارهم الأمانة العامة، وذلك لمدة ولايتها.
6- تختار الأمانة العامة احد أعضاء اللجنة التنفيذية نائبا للامين العام يقوم بمساعدة الأمين العام على انجاز مهامه ويَحلّ محله في حال غيابه أو تعذّر قيامه بمسؤولياته وذلك لحين انعقاد المؤتمر السنوي.
7- يرأس الأمين العام اجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
8- الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر ويمثّله أمام الغير في المحافل الرسمية والشعبية.
9- تتولى الأمانة العامة تنفيذ قرارات المؤتمر، ونشر بيانه، والتحضير لدورات انعقاده واتخاذ المواقف باسمه.
10- تضع الأمانة العامة نظاماً داخلياً للمؤتمر.
|