ـ تتكون موارد المؤتمر من:
أ ـ اشتراكات أعضاء التجمع.
ب ـ التبرعات التي لا تخل باستقلاليته وبعد موافقة اللجنة التنفيذية على قبولها.
ج ـ إيراد مبيعات مطبوعات المؤتمر ومنشوراته، وعائد أنشطته.
2 ـ تبدأ السنة المالية للمؤتمر في اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير من كل عام، وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.
3 ـ تودع أموال المؤتمر في مصرف أو أكثر يختاره الأمين العام بمعرفة اللجنة التنفيذية، ويكون الصرف منها وفقاً لقواعد الميزانية وبنودها بموافقة الأمين العام، وذلك بأوامر صرف و/أو شيكات يوقعها اثنان من ثلاثة: الأمين العام واثنان من أعضاء الأمانة العامة.
4 ـ يتولى أمين المال تنمية موارد المؤتمر، ومراقبة أوجه الإنفاق. كما يقوم بإعداد مشروع الميزانية العامة للمؤتمر بالتشاور مع الأمين العام، وعرضها على اللجنة التنفيذية لاستحصال موافقتها، ثم تعرض على الأمانة العامة للمصادقة عليها.
|