تعديل النظام الداخلي |
((تعديل النظام الداخلي)) |
يجوز تعديل النظام الداخلي للمؤتمر بموافقة أكثرية أعضاء الأمانة العامة بناء على اقتراح من الأمين العام، أو بناء على اقتراح خطي يتقدم به خمسة من أعضاء الأمانة العامة أو ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية على الأقل.
|
|