المؤتمر القومي العربـي
Arab National Congress
النظام الداخلي للمؤتمر القومي العربي
استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من النظام الأساسي للمؤتمر القومي العربي، قررت الأمانة العامة في جلستها المنعقدة في عمان بتاريخ 21 – 22 تشرين الأول/أكتوبر 1991، إقرار النظام الداخلي للمؤتمر، وقد أجريت عليه لاحقاً عدة تعديلات في اجتماعاتها بتاريخ 8 – 9 أيلول/سبتمبر 1992، و 11 نيسان/ابريل 1996، و 18 – 20 أيلول/سبتمبر 1998، و 15 – 16 أيار/مايو 2000، و 15 نيسان/ابريل 2009، و 26 أيار/مايو 2011، و 4 شباط/فبراير 2012، و12 - 13 أيار/مايو 2017.
المادة الأولى: أجهزة المؤتمر
يتكون المؤتمر القومي العربي من:
1- المؤتمر السنوي
2- الأمانة العامة
3- الأمين العام
4- اللجنة التنفيذية
5- التجمّع
6- المكاتب والفروع
المادة الثانية: تكوين المؤتمر وانعقاده
1 - يتألف المؤتمر السنوي من جميع أعضاء المؤتمر، ومن المدعوين الجدد.
2 - يتكوّن تجمّع المؤتمر القومي العربي من:
أ. الأعضاء المشاركين في المؤتمرات السنوية، والذين يساهمون في أنشطته وبتقويم أعماله والتحضير لانعقاده وتقديم ترشيحات لمن يُراد دعوتهم إليه من الأعضاء المؤازرين أو غيرهم، وأية أعمال أخرى يكلفون بها وفي حدود النظام الأساسي والداخلي للمؤتمر .
ب. الأعضاء المؤازرين الذين لا يشترط حضورهم المؤتمرات السنوية، ويتم ترشيحهم من قبل اثنين على الأقل من الأعضاء المشاركين وتوافق على عضويتهم اللجنة التنفيذية للمؤتمر بعد الوقوف على رأي أعضاء الأمانة العامة في الساحة التي يعملون فيها حول ترشيحهم.
وللعضو المؤازر نفس حقوق وواجبات الأعضاء المشاركين فيما عدا حق حضور المؤتمرات السنوية إلاّ لمن يُرشّح منهم لهذا الغرض ويحضر المؤتمر السنوي حيث يتحول إلى عضو مشارك.
3- يقتضي أن تتوفر في المدعوين إلى المؤتمر السنوي الشروط الآتية:
أ- أن يكون من مواطني احد الأقطار العربية، ممن يقيمون في الوطن العربي أو خارجه.
ب- أن يكون ملتزماً بأهداف المؤتمر، المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام الأساسي للمؤتمر.
ج- ألاّ يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويمكن في حالات استثنائية قبول من يقلّ عمره عن الثلاثين.
د- ألاّ يكون شخصاً في موقع القرار في السلطة التنفيذية.
هـ - أن يدفع اشتراكاً سنوياً لا يقل عن (100) دولار أمريكياً أو ما يعادلها بالعملة المحلية.
4- يراعى في المدعوين إلى المؤتمر السنوي أن يكونوا من أجيال مختلفة، مع مراعاة تمثيل المرأة.
5- يكون إسهام أعضاء التجمّع في أنشطة المؤتمر تطوعاً، بالجهد والمال، ما أمكن، عدا الاشتراك السنوي الذي يكون إلزامياً.
6- القاعدة أن يتحمل القادرون من أعضاء المؤتمر نفقات السفر والإقامة للمشاركة في أنشطته.
7 - يجتمع المؤتمر السنوي خلال النصف الأول من السنة في أحد الأقطار العربية، إلاّ إذا تعذّر ذلك.
8 - يناقش المؤتمر السنوي تقريراً عن حال الأمة العربية خلال العام المنصرم، وقضية عربية حيوية أو أكثر، ومشروع بيانه الختامي.
9 - يتم ترشيح المدعوين الجدد لحضور المؤتمرات السنوية من قبل الأعضاء المشاركين و/أو اللجان والفروع، وتعرض الترشيحات، بعد الوقوف على رأي أعضاء الأمانة العامة في كل ساحة عربية حول المرشحين من تلك الساحة، على اللجنة التنفيذية لاختيار من ترى دعوته من بينهم.
المادة الثالثة: الأمانة العامة للمؤتمر
1 – تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر ومراقبة أنشطته، والتعبير عن مواقفه، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ومراقبة أعمالها وتأمين موارد المؤتمر ومراقبة إنفاقها، والمصادقة على موازنة المؤتمر، وتعيين مراقب للحسابات لمراجعة الحسابات السنوية للمؤتمر.
2- تتكون الأمانة العامة من:
أ – الأمين العام
ب - الأمناء العامين السابقين
ج- الأعضاء المنتحبين
د- الأعضاء الإضافيين
3- ينتخب المؤتمر أميناً عاما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
4- ينتخب المؤتمر خمسة وعشرين عضواً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
5- يحق لأعضاء الأمانة العامة في اجتماع عادي اختيار ما لا يزيد عن عشرة من الأعضاء المشاركين في تجمّع المؤتمر من ذوي الخبرة والحكمة، وإضافتهم لعضويتها إذا دعت الحاجة لذلك.
6 - أ- لا يقبل لترشيح منصب الأمين العام للمؤتمر من بين أعضاء التجمّع إلاّ من استمرت عضويته خمس سنوات على الأقل وسبق له حضور ثلاث مؤتمرات سنوية متتالية على الأقل، إلاّ إذا كان غيابه بعذر شرعي.
ب- لا يقبل لترشيح عضوية الأمانة للمؤتمر من بين أعضاء التجمّع إلاّ من استمرت عضويته ثلاث سنوات على الأقل وسبق له حضور مؤتمرين سنويين متتاليين للمؤتمر بين دورتي المؤتمر الانتخابيتين على الأقل، إلاّ إذا كان غيابه بعذر شرعي.
ج. تسقط عضوية الأمانة العامة:
- إذا لم يحضر عضو الأمانة العامة المنتخب من المؤتمر ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر شرعي.
- إذا لم يحضر عضو الأمانة العامة الذي اختاره أعضاء الأمانة العامة، اجتماعين متتاليين دون عذر شرعي.
7- تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء هم الأمين العام، وأمين المال، وخمسة أعضاء آخرين، تختارهم الأمانة العامة، وذلك أثناء مدة ولايتها.
8- تختار الأمانة العامة احد أعضاء اللجنة التنفيذية نائبا للامين العام يقوم بمساعدة الأمين العام على انجاز مهامه ويحلّ محله في حال غيابه أو تعذر قيامه بمسؤولياته وذلك لحين انعقاد المؤتمر السنوي.
9- يرأس الأمين العام اجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
10- الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر ويمثّله أمام الغير في المحافل الرسمية والشعبية.
11- تتولى الأمانة العامة تنفيذ قرارات المؤتمر،ونشر بيانه، والتحضير لدورات انعقاده واتخاذ المواقف باسمه.
12- تضع الأمانة العامة نظاماً داخلياً للمؤتمر.
13- إذا شغر، لأي سبب من الأسباب، مركز عضو أو أكثر من أعضاء الأمانة العامة، يتوجب على الأمانة العامة أن تنتخب، من بين أعضاء التجمّع، الأعضاء اللازمين لملء المراكز الشاغرة فيها. وذلك لمدة تنتهي بانعقاد الدورة السنوية للمؤتمر، مع إعطاء الأولوية في الاختيار للأعضاء الذين نالوا العدد الأكبر من الأصوات عند انتخاب أعضاء الأمانة العامة من طرف المؤتمر. وإذا لم يتوفر أعضاء احتياط للاختيار من بينهم، يتوجب على المؤتمر في اقرب دورة سنوية له أن ينتخب العدد اللازم من الأعضاء لملء المراكز الشاغرة.
14- تعقد الأمانة العامة اجتماعين كل سنة على الأقل ويجوز الدعوة لعقد اجتماع آخر إذا دعت الحاجة لذلك، وذلك بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضائها.
15- تعتبر اجتماعات الأمانة العامة قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تنعقد الأمانة العامة بعد ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع عندئذ قانونياً بمن حضر، على ألاّ يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث.
16- تتخذ الأمانة العامة قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الأمين العام مرجحاً.
17- تدوّن مذكرات الأمانة العامة وقراراتها في محاضر متسلسلة موقّعة من الأمين العام ونائب الأمين العام المساعد.
المادة الرابعة: الأمين العام
1- ينتخب المؤتمر أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
2- يتولى الأمين العام للمؤتمر الاختصاصات الآتية:
أ – تمثيل المؤتمر لدى السلطات والهيئات الرسمية والخاصة.
ب - يكون الناطق الرسمي باسم المؤتمر، في حدود ما تقرّره الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
ج- الدعّوة لاجتماعات الدورة السنوية للمؤتمر.
د- الدعّوة لاجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورئاستها.
ه- تنفيذ قرارات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
و- إدارة أجهزة المؤتمر وأعماله وتوقيع العقود والمعاملات المتعلقة بأنشطته.
ز- الإنفاق على أنشطة المؤتمر، في حدود ميزانيته، وضمن توجيهات اللجنة التنفيذية.
ح- تعيين موظفي الأمانة العامة في الوظائف الملحوظة في ملاك المؤتمر وبالمرتبات المحددة في موازنته السنوية.
3- يقوم نائب الأمين العام المساعد بمعاونة الأمين العام في أعماله التي يخوّله إياها، كما ينوب مناب الأمين العام عند غيابه.
المادة الخامسة: اللجنة التنفيذية
1 - تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء، هم الأمين العام ونائب الأمين العام وأمين المال وأربعة أعضاء آخرين تختارهم الأمانة العامة لمدة ثلاث سنوات.
2 - تتولى اللجنة التنفيذية مهام الأمانة العامة في الفترة الزمنية الفاصلة بين اجتماعاتها. كما تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارات المؤتمر والأمانة العامة.
ب- التحضير لدورات انعقاد المؤتمر.
ج- تقدّم للأمانة العامة اقتراح تعديل النظامين الأساسي والداخلي للمؤتمر.
د- تقدّم للأمانة العامة اقتراح تكوين المكاتب والفروع العائدة للمؤتمر، والاستعانة بمن تشاء من المستشارين.
ه - تقدّم للأمانة العامة اقتراح تكوين اللجان المتخصصة.
و- قبول الهبات والتبرعات وإقرار المساعدات.
ز- إدارة أموال المؤتمر.
ح- تقديم تقرير سنوي عن أنشطة المؤتمر إلى الأمانة العامة.
ط- تنفيذ ما يوصي به المؤتمر والأمانة العامة من مهام وأعمال أخرى.
3- وللجنة التنفيذية أن تفوض الأمين العام ببعض اختصاصاتها في حدود هذا النظام.
4- يدعو الأمين العام اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع كلّما تدعو الحاجة، وذلك في مقر المؤتمر أو خارجه.
5- تقرر اللجنة التنفيذية طريقة عملها ومواعيد اجتماعاتها.
المادة السادسة : التجمّع
1- يكون المشاركون في المؤتمر السنوي عاماً بعد عام تجمّع المؤتمر القومي العربي، ويشاركون في أنشطته بقطع النظر عن حضور المؤتمر السنوي.
2- يسهم المشاركون في أنشطة المؤتمر بتقويم أعماله والتحضير لانعقاده وتقديم ترشيحات لمن يرتأون دعوتهم إليه، وأي أعمال أخرى يكلفون بها. ولا تكون للمشارك صفة إزاء المؤتمر إلاّ في حدود مشاركته في إحدى دوراته.
3- تسقط عضوية التجمّع:
أ- بانسحاب العضو من المؤتمر.
ب - بإسقاط عضويته بقرار من الأمانة العامة بأغلبية الثلثين عند إضراره بأهداف المؤتمر أو بأجهزته، بعد إعطائه فرصة لعرض وجهة نظره في اجتماع الأمانة العامة إذا ما رغب في ذلك. وللجنة التنفيذية حق تجميد عضويته بانتظار اتخاذ الأمانة العامة القرار المناسب بحقه.
ج- إذا لم يسدّد العضو اشتراكه لسنتين متتاليتين ويجوز للجنة التنفيذية، بصورة استثنائية، تأجيل استيفاء الاشتراكات أو تعليق العضوية لمدة معينة لاستيفاء الاشتراكات.
د- إذا لم يحضر العضو ثلاث مؤتمرات متتالية دون عذر شرعي.
المادة السابعة: المكاتب والفروع
1- للأمانة العامة أن تنشئ في الأقطار العربية أو خارج الوطن العربي مكاتب وفروعاً للمؤتمر تعمل تحت إشرافها.
2- لأعضاء التجمّع في أي قطر عربي، عقد اجتماعات دورية يمارسون من خلالها أنشطتهم المشار إليها في المادة السادسة، فقرتها الثانية.
المادة الثامنة: مالية المؤتمر
1 - تتكون موارد المؤتمر:
أ – اشتراكات أعضاء التجمّع.
ب – التبرعات التي لا تخل باستقلاليته، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية على قبوله.
ج – إيراد مبيعات مطبوعات المؤتمر ومنشوراته، وعائد أنشطته.
د – ريع النشاطات والخدمات التي يقوم بها التجمع.
ه – أية موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية.
2 – تبدأ السنة المالية للمؤتمر باليوم الأول من شهر كانون الثاني يناير من كل عام، وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.
3 – تودع أموال المؤتمر في مصرف أو أكثر، يختاره الأمين العام بمعرفة اللجنة التنفيذية، ويكون الصرف منها وفقاً لقواعد الميزانية وبنودها بموافقة الأمين العام، وذلك بأوامر صرف و/أو شيكات يوقّعها اثنان من ثلاثة: الأمين العام واثنان من أعضاء الأمانة العامة.
4 – يتولى أمين المال تنمية موارد المؤتمر، ومراقبة أوجه الإنفاق. كما يقوم بإعداد مشروع الميزانية العامة للمؤتمر بالتشاور مع الأمين العام، وعرضه على اللجنة التنفيذية لاستحصال موافقتها، ثم تعرض على الأمانة العامة للمصادقة عليها.
المادة التاسعة: تعديل النظام الداخلي
يجوز تعديل النظام الداخلي للمؤتمر بموافقة أكثرية أعضاء الأمانة العامة بناء على اقتراح من الأمين العام، أو بناء على اقتراح خطي يتقدم به خمسة من أعضاء الأمانة العامة أو ثلاثة أعضاء من أعضاء اللجنة التنفيذية على الأقل.
المادة العاشرة: أحكام ختامية
1- في حال حُلّ المؤتمر تؤول أمواله إلى الجهة أو الجهات التي يحددها قرار الحل، شرط أن تتشابه أهداف الجهة المعنية مع أهداف المؤتمر.
2- يكون هذا النظام نافذا بمجرد إقراره في الأمانة العامة للمؤتمر.
|